السيد محمدمهدي بحر العلوم

172

مصابيح الأحكام

قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويُعيد اليسار » « 1 » . ورواية عليّ الصائغ ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر ، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : « يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمّ يعيد على شماله » « 2 » . وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك ، فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار » « 3 » . ومرسلة الفقيه في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، « أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره » « 4 » . والوجه في هذين الخبرين حملهما على الاستحباب ، وفيما تقدّمهما من الروايات التنزيل على الإتيان باللاحق دون السابق . وقال العلّامة في التحرير : إن تعمّد الخلاف أعادهما ، وإلّا فاللاحق خاصّة « 5 » . وقد يساعده الاعتبار .

--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 101 / 253 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 102 ، الاستبصار 1 : 73 / 225 ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الكافي 4 : 436 ، باب من بدأ بالمروة . . . ، الحديث 4 ، التهذيب 5 : 173 / 497 ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث 22 ، وسائل الشيعة 13 : 488 ، كتاب الحجّ ، ، أبواب السعي ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 3 ) . الكافي 3 : 35 ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه ، الحديث 6 ، التهذيب 1 : 103 / 258 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 107 ، الاستبصار 1 : 74 / 227 ، باب وجوب الترتيب في الأعضاء ، الحديث 5 ، بتفاوت يسير في المصادر ، وسائل الشيعة 1 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 8 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 46 / 90 ، باب حدّ الوضوء . . . ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 10 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 1 : 81 ، نقل بالمضمون ، ونصّ كلامه هكذا : « الترتيب واجب ، . . . فلو خالف عمداً أعاده ، ونسياناً يعيد إن كان جفّ الوضوء ، وإلّا على ما يحصل معه الترتيب » .